بقتلها مولاها ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاها لأنهم عصبة ولا يحرمون الميراث منها لأنهم قتلوها بحق
[باب جناية المكاتب في الخطأ]
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وقيمة المكاتب ألف درهم فان على المكاتب أن يسعى في قيمته فان قتل آخر خطأ بعد ما قضي عليه بالأول فان عليه أن يسعى في قيمة أخرى فان قتل اثنين قبل أن يقضي عليه للآول فان عليه أن يسعى في قيمة واحدة لهما جميعا فان كانت الجناية كلها قتلا وقطع يد فالقيمة بينهم أثلاثا لولى القتيل ثلثاه ولصاحب اليد الثلث
وإذا قتل المكاتب عبدا خطأ فان عليه أن يسعى في الأقل من قيمته ومن قيمة المقتول وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد فان قتل هؤلاء جميعا وقتل معهم حرا فان عليه قيمته لهم جميعا على قدر قيمتهم ودية الحر وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض فانه يخير مولاه فان شاء دفعه بالخيار وإن شاء فداه بالدية وكذلك لو كانت الجناية دون النفس في عبد أو حر فان مولاه يخير فيه فان شاء دفعه وإن شاء فداه بأرش ذلك وإذا أفسد المكاتب متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو متاعا فعليه قيمة ذلك وعليه المال دينا بالغا ما بلغ وليس هذا كالجناية في الناس هذا لا يدفع به أبدا