إنما يساوي خمسة أقفزة اليوم درهمين ونصفا قال وإن كان لأنه ربع عشرة
قلت أرأيت الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه ثم جاءك يستفتيك وإنما قيمته يوم أخذه وأكله مائة درهم ماذا عليه قال عليه خمسة دراهم قلت ولم قال لأنه حال عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه درهمين ونصفا وهذا قول محمد
قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول وهذا الطعام من زرعي ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم
[باب العشر في الخلايا]
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النحل العشر قال وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواما كانت لهم خلايا في الجاهلية فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر فقال احمه لنا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن احمه لهم وخذ منهم العشر