وفي ذلك الدين قلت ولم قال لأن ذلك دين على الأم ألا ترى أنه لو كان على الأم دين يقضي على الولد أن يسعى فيه قلت أرأيت جميع ما استهلك المكاتب من الأموال والدواب والعروض أيكون ذلك بمنزلة الدين في عنقه قال نعم بالغا ما بلغ ولا يشبه هذا الجناية في الأنفس والجراحات قلت أرأيت مكاتبا قطع يد عبد ونصف قيمة المقطوعة يده أكثر من قيمة المكاتب بأي شيء يقضي عليه قال بقيمته قلت ولم قال لأن هذا جناية وما جنى العبد من جناية خطأ في نفس أو غيرها حرا كان أو مملوكا فانه يقضي على المكاتب بالأقل من الجناية ومن قيمته
قلت أرأيت مكاتبا استودعه رجل عبدا له فقتل المكاتب العبد خطأ ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد قلت أرأيت إن استودعه رجلا مالا فاستهلكه قال يضمن جميع ذلك ويكون دينا في عنقه
[باب الجناية على المكاتب]
قلت أرأيت مكاتبا قتل عمدا وله ورثة أحرار أو ليس له