للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فخدمته بعدما باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ويحنث في قول محمد ألا ترى أنه لو قال لا يخدمني فلان مولى فلانة فخدمه المولى بعد ما باع الجارية أو حلف لا تخدمني فلانة امرأة فلان فخدمته بعد ما طلقها ثلاثا وقع عليه الحنث

ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان فخدمته خادم بين فلان وبين آخر لم يحنث لأن الخادم ليست لفلان كلها وكذلك لو كان فيها شقص لغير فلان قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحنث إذا خدمته وكذلك لو قال كل مملوك ليس استخدمه فهو حر وليس إلا رقيق بينه وبين آخر فاستخدم واحد منهم ولم يحنث ولم يدخل عليه عتق ولو قال كل مملوك لي حر لا يعتق أحد منهم لأنه ليس له مملوك تام وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه لأن كل واحد منهما خادم والصغيرة التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله

[باب اليمين في الركوب]

وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارا أو بغل أو برذونا فإنه يحنث وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك