جازت الوصية من قبل أن المدبر ليس بقاتل بيده ألا ترى أنه لا كفارة عليه إنما يحرم الوصية القاتل الذي يجب عليه الكفارة
[باب جناية المدبر على غير مولاه]
وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فعلى المولى قيمة المدبر يقضي بها القاضي عليه وليس على المدبر شيء من ذلك فان قتل آخر بعد ذلك شرك الأول في تلك القيمة الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم ولو لم يكن دفع القيمة الأولى ولم يقض به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة كذلك بينهما نصفين فان كانت قيمته يوم قتل الأول ألف درهم وقيمته يوم قتل الثاني ألفان فعلى المولى ألفان يأخذ الآخر إحداهما ويقتسمان الأخرى يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف من قبل أن الآخر أخذ ألفا فلا يضرب بأكثر من تسعة آلآف وإذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فان على المولى قيمته لولى القتيل منها الثلثان ولصاحب العين الثلث وإذا قتل آخر بعد ذلك شركهم فكان له خمسا ما أخذ كل واحد منهما ولولى القتيل الأول خمسى القيمة يأخذه منها ولصاحب العين خمسها