من قبل أنه لا وصية له فقيمته بين الوارثين ونصف قيمته للذي لم يعف أوجبت له حين عفا أخوه وإنما أوجبت نصف قيمته لأن المدبر جنى وهو بمنزلة العبد في الجناية ما دام يسعى وإن كان على المولى دين فهذه القيمة والنصف للغرماء هم أحق بذلك من الورثة فان بقي منها شيء فهو بين الوارثين للذي عفا من ذلك الثلث وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن لم يكن عليه دين وإذا أفسد المدبر متاعا لمولاه أو جنى عليه جناية لم تبلغ النفس ثم مات المولى من غير تلك الجناية فلا شيء على المدبر من ذلك لأنه عبد للمولى لا يلزمه لمولاه دين ويعتق المدبر من الثلث وإذا قتل المدبر مولاه عمدا وللمولى وارثان هما عصبة المولى واحدهما ابن المدبر فان على المدبر أن يسعى في قيمتين قيمة من قبل أنه لا وصية له وقيمة من قبل القتل لأنه كان عمدا فعليه القصاص وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا كالعبد في الباب الأول وإذا احتفر المدبر بئرا في طريق أو أحدث فيه شيئا فأصاب ذلك المولى فقتله فلا شيء على المدبر من ذلك ويعتق من الثلث وإنما