قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا نصف النهار أو حين احمرت الشمس أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين قال قد أساء ولا شيء عليه قلت أرأيت لو قطعها وأفسدها قال عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعة تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة فافتتحها وأوجبها على نفسه
قلت أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله قال قد أساءت في حمل الصبي وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي قلت فإن لم تضع صبيها وصلت قال صلاتها تامة
[فيمن صلى وفي فيه دنانير أو دراهم]
قلت أرأيت رجلا صلى وفي فيه درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته قال لا قلت وكذلك لو كان في فيه عشرة دنانير قال نعم قلت وكذلك لو كان في يده متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر أو دنانير قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع ولم يضع يديه على