من أين اختلف هذا والأكل والشرب قال لأن الأكل والشرب عمل فهو يقطع الصلاة وليس هذا بعمل
[باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم]
قلت أرأيت الرجل يصلي فينتضح عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم قال ينفتل فيغسل ما أصاب جسده منه ولا يبنى على صلاته وإن كان في ثوبه ألقاه وصلى في غيره
قلت فإن سال من دمل فيه دم كثير أو قيح أو أصابه بندقة أو حجر فشجه فغسل ذلك أيبنى على ما مضى من صلاته قال نعم إن كان لم يتكلم وهذا قول أبي يوسف وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا يعيد في الضربة والشجة والبندقة ولا يبنى
قلت أرأيت رجلا صلى فنام في الصلاة فاحتلم قال أما في القياس فعليه أن يغتسل ويبنى على ما مضى من صلاته ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويستقبل الصلاة
قلت أرأيت رجلا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانا وهو