للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها أمة لفلان]

قال محمد إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها فليس ينبغي لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد خرجت من ملكه إلى الذي هي في يديه بشراء أو هبة أو صدقة أو يعلم أنه قد وكله ببيعها وإذا علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه

فان قال الذي هي في يده إني قد اشتريتها أو وهبتها أو تصدق بها علي أو وكلني ببيعها فإن كان الرجل القائل ذلك عدلا مسلما ثقة