للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا بخمر أو خنزير أو إلى العطاء أو شرط فيه شرطا يفسده ثم قبضه وأعتقه فان عتقه جائز وعليه القيمة فان اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل لأن هذا ليس بثمن وإن اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبض فان عتقه باطل

[باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا]

قال أبو حنيفة إذا أعتق رجل عبدا باذنه أو بغير إذنه فالعتق جائز والولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء وكذلك كل ذي رحم محرم وغيره سواء وكذلك الرجل يعتق عبدا عن ابيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة فان الولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال أبو حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف