للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد له مال وعلى عبده دين أو ليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث وهو قول محمد وكذلك المدبر وأم الولد فأما المكاتب والعبد يسعى في نصف قيمته فلا يكون ماله مال السيد والله أعلم

[باب الأوقات في اليمين]

وإذا حلف الرجل ليعطين فلانا إذا صلى الظهر حقه فله وقت الظهر كله إلى آخر الوقت ولكن ليعطيه قبل أن يخرج الوقت فإن خرج الوقت قبل أن يقضيه حنث وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة التي أهل فيها الهلال ويومه كله فإن غابت الشمس