للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنده مال ولا نية إلا الدين الذي ذكرت لك وحلف حين حلف وهو ينوي الدين فإنه يحنث وإن لم يكن دين ولا عين وله عروض من حيوان أو غير ذلك فحلف بالله ما له ولا نية له فإنه لا يحنث وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم ويقع على الذهب والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة وما كان تجب فيه الزكاة من الإبل والغنم والبقر ولو كان حنطة أو أشبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالا وكان يحنث في يمينه وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء

وإذا حلف الرجل بالله مالي من مال وليس له مال وله