للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره

[باب الرجل يعتق الرجل]

محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوك ومولاك فان شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت عصبته