للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اليمين إلا أن يفعله هو بنفسه

وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر ولو حلف لا يضربه فأمر به فضرب حنث إذا لم يكن له نية في ذلك ولو حلف بذلك على رجل حر لا يملكه لم يحنث حتى يضربه بيده ولا يشبه العبد في هذا الحر وكذلك السلطان لو حلف لا يضرب رجلا ولا نية له فأمر به فضرب حنث ألا ترى أنك تقول ضرب الأمير اليوم فلانا وضرب القاضي اليوم فلانا حدا ولو كان نوى حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث حتى يضربه بيده وهو يدين في القضاء والله أعلم

[باب الكفارة في اليمين في الخدمة]

وإذا حلف الرجل لا يستخدم خادما قد كانت تخدمه ولا نية له