للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا كسى الرجل المساكين أو أطعمه ثم مات بعضهم وهو وارثه فورث تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا طعامه وكان ذلك يجزي عنه وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام أجزى عنه في كفارة اليمين ولم يفسد ذلك عليه شيئا

ولو وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينه ولا تفسد هبتهم له صدقته عليهم بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله ويقول هو لها صدقة ولنا هدية

[باب الصيام في كفارة اليمين]

وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر لا يجد ما يعتق ولا ما يكسو