للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك

ولو كسا ابن السبيل منقطع به أو غازيا أو حاجا منقطع به فكساه ثوبا أو أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من مسكين واحد

ولو أن رجلا كانت عليه يمينان فكسا عشرة مساكين كل مسكين ثوبين أجزاه ذلك عن يمين واحدة وكانت عليه كسوة عشرة مساكين لليمين الأخرى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول محمد فهو يجزى

ولو أن رجلا كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجزاه ذلك عنه من الطعام ولم يجز ذلك عنه من الكسوة