قلت أرأيت إن سبي الحربي ما حال المدبر وحال جنايته قال الحربي فيء والمدبر حر والجناية باطلة لا يلزمه منها شيء قلت ولم تبطل الجناية عنه قال لأن مولاه صار فيئا فلا يلزمه شيء من تلك الجناية وهو فيء
قلت أرأيت المدبر ما حاله قال هو حر قلت أرأيت إذا قتل المولى ولم يسب هل يعتق المدبر قال نعم
قلت ولم قال لأن الحربي قد قتل قلت أرأيت إذا مات الحربي هل يسعى المدبر في شيء للمسلمين قال لا وهو حر كله قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه مملوك له قد كان دبره في دار الحرب فجني المدبر جناية ما القول في ذلك قال يدفع أو يفدي قلت ولا يشبه هذا ما دبر في دار الاسلام قال لا قلت ولم قال لأن تدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه
[باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما]
قلت أرأيت رجلا جنى على مدبر فقتله خطأ ما القول فيه