للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال على عاقلة الرجل قيمة المدبر قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء قال نعم قلت وما يجب عليه في ذلك قال نصف قيمة المدبر في ماله قلت وكذلك إن فقأ عينه أو قطع رجله قال نعم قلت وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ قال لأن المدبر بمنزلة العبد ولا يعقل العاقلة من المدبر ولا من العبد ما دون النفس

قلت أرأيت إذا قطع رجل يدي المدبر أو فقأ عينيه ما القول في ذلك قال على الفاعل ما نقصه من قيمته قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم

قلت ولم لا يكون عليه جميع قيمته وقد قطع يديه قال لأنه مدبر ولا يستطاع دفعه ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد خير مولاه قان شاء دفعه وأخذ القيمة وإن شاء أمسكه ولا شيء له على القاطع ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه قلت وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب قال نعم قلت وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم

قلت أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية فجرحه في جسده جراحة ليس فيها أرش معلوم ما القول فيه قال على الفاعل به ذلك ما نقصه من قيمته مدبرا وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه