للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاث سنين فأدوا الثلث لسنه والثلثين وبقيت بقية أو قضي عليهم ولم يؤدوا شيئا حتى جعلهم الإمام في العطاء صارت الدية في أعطياتهم وإن كان القاضي قد قضي بها أول مرة في أموالهم لأن العطاء من أموالهم وهو مال للمقاتلة ولكنه يقضي عليهم في أعطياتهم بما كان قضي به عليهم في البادية إن كان قضي عليهم بالإبل لم يتحول ذلك ولا يشبه هذا تحول العقل عن العاقلة إلى عاقلة أخرى بعد قضاء القاضي وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد ابن الحسن

[باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ينتقل معه]

وقال محمد بن الحسن في رجل لا عن امرأته بولد ولزم الولد أمه فجنى الولد جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث سنين فأخذ أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم ثم إن الأب ادعى الولد فانه يكون ابنه ويضرب الحد ويرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا من الدية وهذا أيضا قول أبي حنيفة