للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ضمنا ضمانا إلى أجل فكفل كل واحد منهما بما على صاحبه قال فعجل أحدهما المال قبل الأجل فلا يرجع على صاحبه حتى يحل الأجل فكذلك المكاتبان قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم في مرضه وقيمته مائة ولا مال له غيره قال يقال له عجل ثلثي ألف درهم وثلث عليك على النجوم وإلا رددت في الرق وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يقال له عجل ثلثي قيمتك وما بقي فهو على النجوم فان أبي رد في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فلما مرض قال استوفيت ما عليه قال يصدق ويعتق لأنه كاتبه في الصحة

[باب نكاح المكاتب والمكاتبة]

قلت أرأيت مكاتبا بغير إذن مولاه تزوج هل تجيز نكاحه قال لا إلا أن يجيزه المولى قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز ذلك السيد هل تجيز النكاح قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة وعتق هل يجوز نكاحه قال نعم قلت ولم قال لأنه قد كان حرا ألا ترى لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا قلت وكذلك المكاتب قال نعم