للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما حالها وهل يفسد النكاح قال هر امرأته على حالها وله أن يجامعها بالنكاح قلت فهل له أن يبيعها قال نعم إن لم يكن له منها ولد عنده قلت أرأيت إن كانت قد ولدت منه قبل أن يملكها وليس عنده منها ولد أيبيعها قال نعم وإنما أستحسن أن يبيعها إذا لم يكن عنده منها ولد له وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يبيعها والمكاتب على حاله قلت أرأيت إذا أدى المكاتبة هل يفسد النكاح قال نعم النكاح فاسد قلت أرأيت المكاتب إذا زوج أمة له هل يجوز تزويجه قال نعم قلت أفرأيت إن زوج عبدا له هل يجوز نكاحه قال لا قلت ولم لا يجوز أن يزوج عبده قال لأن المهر يلزمه والنفقة وليس له في هذا منفعة قلت أرأيت إن زوج عبده أمته هل يجوز ذلك قال لا لأنه لا يقع للمكاتب في هذا منفعة وفي ذلك ضرر ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم العبد نفقتها إذا جاز نكاحه فلا يجوز ذلك قلت أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة له أن يتزوج