للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا جنت الأمة وهي حامل ثم ولدت ولدا قبل أن يدفعها المولى فالولد للمولى فان ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم

وإذا جنت الأمة جناية خطأ ثم ولدت ولدا ثم إن ولدها قطع يدها فان المولى يخير فان شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية وإن شاء دفعها وابنها وإن شاء أمسكهما جميعا وأعطي الأرش وولدها عبد لمولاها وإن كان أرش الجناية أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف قيمتها فأعطى نصف قيمتها لم يكن عليه إلا ذلك ولو جنى عليها عبد لغيره فأخذ أرش ذلك أعطي من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما بقي وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة فقالوا جنت علينا وهي صحيحة ثم فقأ رجل عينها فالأرش لنا وقال المولى بل جنت عليكم وهي عوراء بعد الفقئ فان القول قول المولى مع يمينه وعلى أهل الجناية البينة وكذلك لو كان الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو القتيل نفسه فاختلفوا في ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم

[باب جناية العبد في البئر]

وإذا احتفر العبد بئرا بغير إذن مولاه في الطريق ثم أعتقه المولى قبل أن يعلم بالحفر ثم وقع فيها رجل فمات كان على المولى قيمة العبد لذلك الرجل فان وقع فيها آخر اشتركا في تلك القيمة فان وقع فيها العبد فمات فانه يشترك ورثة العبد في تلك القيمة أصحابها الذين أخذوها ولو أعتقه بعد ما وقع فيها رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضا عتقه