قبل وقوع الرجل وبعد وقوعه بعد أن يكون لا يعلم فذلك كله سواء وإذا وقع فيها رجل فمات فأعتق المولى العبد وهو يعلم وقوع الرجل وموته كان عليه الدية لأن ذلك اختيار منه فان وقع فيها آخر فمات فانه يقاسم صاحب الدية فيضرب الآخر بقيمة العبد ويضرب الأول بالدية وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إن على المولى نصف قيمة أخرى لولى القتيل الآخر من قبل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد أرأيت لو أمسك العبد ولم يعتقه وأعطي الدية أما كان عليه أن يفديه أو يدفع نصفه وإذا وقع فيها رجل فمات ووقع فيها آخر بعد فذهبت عينه والعبد قائم بعينه فانه يقال للمولى ادفعه إليهما فيكون بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب العين الثلث ولصاحب النفس الثلثان فان أمسكه وفداه بخمسة عشر ألفا فذلك له وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته بينهم أثلاثا وإن كان يعلم ابالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولى القتيل وعليه ثلث القيمة لصاحب العين لأنه مختار في القتيل وليس بمختار في العين ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد ذلك فمات فان على المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات