للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فحسن وإن ترك ذلك لم يضره قلت أرأيت رجلا توضأ من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي قال لا بأس بذلك كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

[باب البئر وما ينجسها]

أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال قلت أرأيت فأرة وقعت في