فأخذت به وأخذت في ذهاب العقل بالقياس لأن ذهاب العقل أشد من الحدث قلت فإن لم يعد الوضوء وصلى هكذا قال يعيد الوضوء والصلاة قلت لم ولو نام قائما أو قاعدا لم يجب عليه الوضوء قال لأن ذهاب العقل لا يشبه النوم في هذا قلت أرأيت رجلا صلى ركعة بقوم أو ركعتين ثم أغمى عليه أو ذهب عقله أو أصابه لمم قال عليه وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت وإن لم يذهب عقله ولكنه وقع فمات قال عليهم أن يستقبلوا الصلاة بإمام غيره
قلت أرأيت الرجل إذا تمضمض واستنشق أيدخل يده في أنفه أو في فيه قال إن شاء فعل وإن شاء ترك
قلت أرأيت الغسل أتراه واجبا يوم الجمعة ويوم عرفة وفي العيدين وعند الإحرام قال ليس بواجب في شيء من هذا إن اغتسل