للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في يوم من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة وكان أبو يوسف ومحمد يقولان إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإذا كان بعد الزوال فعليه القضاء بلا كفارة وهو كما قال أبو حنيفة

وقال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي قول أبي حنيفة ثمانية أرطال تتمة نوادر الصوم

[باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز]

قال وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم