للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل جناية المدبر إذا كان على غير المولى

[باب جناية أم الولد في البئر وغيرها]

وإذا جنت أم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليها من قبل أن عتقها ليس من الثلث وليس بوصية فتبطل الوصية ولا جناية عليها لمولاها إنما جنت عليه ونهي مملوكة له لا يجب عليها دين وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وليس له منها ولد فعليها القصاص ولا سعاية عليها فان كان للمولى ابنان فعفا أحدهما سعت للآخر في نصف قيمتها لأن الجناية كانت وهي أمة فلا يلزمها أكثر من ذلك

وكذلك عبد قتل رجلا عمدا فأعتقه المولى ثم عفا أحد ولي الدم وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وله ابنان أحدهما منها والآخر ليس منها فان عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان لأن القتل كان عمدا فلما صار إلى ابنها بطل القصاص وصار مالا عليها تسعى فيه وليس هذا كالخطأ وهي حرة في جميع أمورها وليس سعايتها هذه كالسعاية في شيء من الرقبة وهو بمنزلة الحرة

وإذا كاتب الرجل أم ولده أو مدبرة له ثم إنها قتلت مولاها خطأ فأما أم الولد فانها تسعى في قيمتها من قبل الجناية وتبطل عنها المكاتبة من قبل أنها قد عتقت حين مات مولاها وإنما وجبت عليها أن تسعى في قيمتها بالجناية لأنها جنت وهي مكاتبة ألا ترى أنها