للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قط فلم يزك الشاهدين ثم ادعى أن آخر أعتقه وصدقه الآخر أكنت أقبل ذلك منه وإن لم يصدقه الآخر وأقام على ذلك شهودا أكنت أقبل شهوده لست أقبل شيئا من هذا بعد الدعوى الأولى في قول ابي حنيفة وفي قول ابي يوسف ومحمد يتحول إلى غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول وإذا مات رجل من الموالي وترك ابنا وابنة فادعى رجل من العرب أن أباه أعتق الميت وهو يملكه وصدقه الابن وادعى رجل آخر من العرب أن أباه أعتقه وهو يملكه وصدقته الابنة فكل واحد منهما مولى للذي أقر أنه مولاه ولو كان ابنان أقرا بذلك كان سواء ولو كن بنات فأقررن جميعا بمثل ما أقرت به الابنتان إلا واحدة أقرت لهذا الآخر فكل فريق منهم موال للذي أقروا له يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له وارث

[باب عتق الحمل]

وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فان ابا حنيفة قال إن ولدت ولدا بعد قوله بخمسة أشهر أو ستة أشهر إلا يوم فانه حر والولاء له