للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه فيجوز ذلك إذا صدقه ذلك المولى وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو جائز إذا صدقته وإذا قالت لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولى لها فان أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك لأنه أقر أنه مولى عتاقة في قول ابي حنيفة وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد وإذا أقر الرجل أنه اسلم على يديها ووالاها وقالت هي بل أعتقتك فهو مولاها وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها وهي وارثته إن لم يكن له وارث وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه وقال فلان ما أعتقتك ولا أعرفك ولا أنت مولى لي فاقر لآخر أنه مولاه فلا يجوز ذلك في قياس قول ابي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب أرأيت لو قال أنا ابن فلان ثم اراد بعد ذلك أن ينسب إلى آخر أكنت أقبل منه ذلك أرايت لو شهد شاهدان أن فلانا أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاه واقر له العبد بذلك ألم يكن هذا باطلا لا يجوز أرأيت لو قال العبد أنت مولاي الذي أعتقتني وجاء بشاهدين على ذلك وقال الرجل ما أنت مولاى ولا أعرفك وما كنت عبدا لي