للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا أعتق رجل عبدا ثم مات العبد فأقر رجل أن ذلك العبد أعتقه وصدقه المولى فانه وارثه ومولاه يعقل عنه وكذلك لو قال أسلمت على يديه وواليته فهو سواء وإذا اقر الرجل أن فلانا مولى لي فقال فلان أنا أعتقتك وقال الآخر بل أنا أعتقتك فانه لا يلزم واحدا منهما شيء ولا يصدق واحد منهما على صاحبه ولا يمين على واحد منهما لأن هذا بمنزلة النسب في قياس قول أبي حنيفة وإذا أقر الرجل فقال أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني جميعا وأقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر فان هذا المنكر المولى بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن صاحبه إن كان غنيا وكان الولاء كله لصاحبه وإذا أقر الرجل أن فلانا مولاه أعتقه ثم قال لا بل فلان أعتقني وادعياه جميعا فهو مولى للأول منهما وإذا قال أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق فان هذا الإقرار باطل لا يلزم العبد منه شيء ولكن