للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن ينظر إلى ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي بغير شراء ومس هذه المواضع منها إذا كان يشتهي إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإني أكره له مس شيء من هذه المواضع وإن كان يريد الشراء ولا يشبه النظر في هذا الوجه اللمس ألا ترى أن النظر لا يحرم عليه أمها ولا ابنتها حتى ينظر إلى الفرج مكشوفا بشهوة وإنه لو مس شيئا من هذه المواضع بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت هي على ابنه وأبيه فصار اللمس في هذه المواضع أشد من النظر فلذلك رخصنا في النظر وإن اشتهى وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان عليه أكبر رأيه

[باب المرأة إذا ماتت مع الرجال]

ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ