وإذا أعتق الولد أمه فولاؤه لموالي الأم وإن اسلم على يديه رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه وهو مولى لموالي الأم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء هؤلاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب إن كان ابن المعتقة حبا أو ميتا له ولد أو ليس له ولد فهو سواء ويجر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعا ولا ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما غرموا من الدية ولو لم يعتق الأب فأراد المولى الذي أسلم على يديه ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي الأب وقد عقل عنه موالي الأم لم يكن له ذلك وإذا أعتق الأب جر ولاءه ويتحول إلى مواليه وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه ولا يرجعون على موالي الأب
[باب موالاة الرجل الرجل]
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا أسلم الرجل على يدي رجل ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل عنه فاذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى