للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المرأة من ذلك شيئا قال لا قلت ولم قال لأنه قد مات وهو مكاتب فعتقا جميعا حيث أدت قلت فهل يرث الولد من ذلك شيئا قال لا إلا أن يكون قتله وهو صغير قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من أمة له ثم إن الأب جنى على الولد أو الولد جنى على الأب فهل يلزم أحدهما من جناية صاحبه شيء قال لا قلت ولم قال لأن جناية ولده عليه وجنايته على ولده كأنه جناها على نفسه

قلت أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من ذلك قال عليه الأقل من قيمته ومن قيمة الولد قلت ولمن يكون ذلك قال للأب قلت وكذلك إن أديا فعتقا كان ذلك دينا عليه للأب قال نعم قلت وكذلك كل جناية جنيت على الولد كان ذلك للأب قال نعم

[باب إقرار المكاتب بالجناية]

قلت أرأيت مكاتبا أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز