إقراره قال نعم ويقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية يسعى فيها ويلزمه ذلك ما دام مكاتبا قلت أرأيت إذا أدى فعتق هل يلزمه ذلك قال نعم وذلك دين عليه قلت أرأيت إن لم يقض عليه حتى عتق هل يلزمه ذلك الإقرار قال نعم
قلت أرأيت إن كان عجز وقد كان أقر بالجناية ولم يقض عليه بها حتى عجز هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار عبدا فلا يلزمه إقراره بالجناية لأن ذلك ليس بدين عليه وإنما يقضي عليه إذا كان مكاتبا فأما إذا عجز ولم يقض عليه بذلك فان إقراره باطل
قلت أرأيت إن كان قد قضي عليه بالجناية ثم عجز هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه إذا عجز فرد في الرق بطل إقراره لأن أصل ذلك جناية باقراره فلا يؤخذ به إذا عجز قلت أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضى له به ثم عجز هل يرجع المولى فيأخذ منه ذلك قال لا قلت أرأيت إن كان قد أدى إليه نصفه وبقي نصفه ثم عجز هل يبطل عن المكاتب ما كان بقي عليه من ذلك قال نعم قلت فهل يرجع السيد بشيء مما كان أدى إليه من ذلك قال لا وهذا كله قول أبي حنيفة وهو