قلت أرأيت رجلا له ألف درهم كاتب عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمة العبد ألف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأن العبد ثلث ماله قلت أرايت إن كان العبد قيمته تكون أكثر من الثلث وقد كاتبه على قيمته سواء ما القول في ذلك قال يخير العبد فان شاء عجل ما زاد من قيمته على الثلث وأدى ما بقي على نجومه وإن أبي رد في الرق قلت أرأيت إن أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه قال نعم كل نجم بحصته من ذلك قلت ولم قال لأنه كان عليه أن يعجله وإنما عليه النجوم فيما بقي عليه من قيمته قلت أرأيت رجلا مريضا كاتب عبدا له على ألفي درهم وقيمته ألف درهم وقد ترك ألفا سوى العبد ما القول في ذلك قال يخير العبد فان شاء عجل ألفا وأدى ما بقي عليه على نجومه وإن أبى رد في الرق قلت ولم قال لأنه ليس للميت أن يستهلك أكثر من ثلثه ولا يوصي به وفيها قول آخر إنه يجتمع قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد وسوى مكاتبته ثم يقال للعبد لك ثلث ذلك