قلت أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير فكبر الابن ومات الأب فاختلف الابن والمكاتب في المكاتبة فادعى الابن ألفا وادعى المكاتب خمسمائة ما القول في ذلك قال العقول قول المكاتب قلت وكذلك إذا كان المولى حربيا فدخل إلى دار الإسلام بأمان والعبد مسلم أو ذمي قال نعم قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبدا له مسلما فاختلفا في المكاتبة فادعى المولى ألفا وقال العبد خمسمائة وأقام المولى بينة من النصارى على ما يدعى هل تقبل بينة قال لا قلت ولم قال لأن العبد مسلم فلا يجوز عليه شهادة أهل الذمة قلت وكذلك لو كان المولى مسلما والعبد ذميا فجحد المولى المكاتبة فأقام العبد البينة من النصارى أنه كاتبه قال نعم لا يجوز أيضا قلت أرأيت إن كان المولى حربيا ومعه قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم عبدا منهم أهل الذمة وكاتبه فادعى المولى أنه كاتبه على ألف فأقام بينة من أهل الحرب ممن كان دخل معه بأمان وقال العبد بل كاتبتني على خمسمائة هل تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب قال لا قلت ولم قال لأن العبد ذمي ولا تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة