فقد جرى فيه ما جرى في أمه ولا أقبل بينة السيد على الرق قلت وهذا القياس قال نعم ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمة له ولها ولد وولدها في يدها كان حرا معها فان ادعى السيد بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة أنها ولدته بعد العتق كانت البينة بينتها وكان حرا وكذلك المكاتبة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت له ولدا في مكاتبتها ثم إن الأمة ماتت واختلف السيد والولد في المكاتبة فقال السيد كانت المكاتبة ألفا وقال الولد خمسمائة قال القول قول الولد والبينة على السيد والولد في ذلك بمنزلة أمه في قول أبي حنيفة الآخر قلت أرأيت إن ادعى الولد أنه أدى المكاتبة إلى السيد هل يصدق قال لا إلا أن يقيم بينة قلت القول قول ولد المكاتبة في جميع ما جعلت فيه القول قول الأم قال نعم قلت وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته قال نعم