للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يحنث لأنه يمينه إذا وقعت جوابا لكلام الرجل وكذلك لو قال كل معي فحلف لا يأكل معه إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره فيكون ما نوى

[باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد]

وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره فانه يحنث وإن كان سمى شرابا بعينه فشرب غيره لم يحنث وكذلك لو نوى شرابا بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فانه يدين ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء