للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى]

قال محمد لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام معروف ذلك لها فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يوما وطهرت أيام حيضها فلم تر فيه دما ولا بعدها فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن الأحد عشر يوما استحاضة كلها إلا أن يعاودها الدم في مثل تلك الحال أحد عشر يوما أخرى فإن عاودها الدم كانت ثلاثة أيام من الأيام الأول أولها حيض وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوما