قال يعتق وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في المكاتبة وإن كانت أقل سعى في الزيادة قلت ففي كم يسعى الآخر قال في حصته من المكاتبة ويأخذ بها أيهما شاء قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ولدت أولادا في المكاتبة فاستدانت دينا واستدان ولدها دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين قال الدين عليها تسعى فيه ودين الولد عليهم يسعون فيه قلت ويلحق المولى شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة فلا يلحقه شيء من دينها قلت وكذلك المدبر لو كاتبه قال نعم
[باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما]
قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا