والباب الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى القاضي عليه صارت للمكاتب ألا ترى لو أن أمة كانت بين رجلين وهي حبلى فاشترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضا للمشتري قلت أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين