ما القول فيها قال إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية قال عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن الجناية قلت وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية في قيمتها ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعد ما قضي عليها ما القول في ذلك قال هي حرة وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت قلت وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك قد كان لزمها قبل العتق قلت أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ثوب استهلكته أو دابة قتلتها أو دار هدمتها لرجل ما القول في ذلك قال كل ذلك لازم لها في عنقها تسعى فيه بالغا ما بلغ قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا
قلت ولا يشبه هذا الجنايات في الناس قال لا لأن هذا بمنزلة الدين في عنقها
[باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها]
قلت أرأيت رجلا أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي القاضي عليه بالسعاية أهو سواء قال نعم قلت