فماذا يلزمه من جنايته قال الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيا قلت وهو عندك في ذلك بمنزلة المكاتب في جنايته قال نعم قلت أرأيت الجناية عليه ما القول فيها قال بمنزلة الجناية على المكاتب في عينه نصف قيمته وفي يده نصف قيمته
قلت أرأيت إن قطعت يداه أو فقئت عيناه ما على فاعل ذلك قال ما نقص من قيمته قلت وهو عندك بمنزلة العبد ما لم يؤد ما عليه من السعاية قال نعم
قلت أرأيت إن جنى جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى جنايات ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته لأصحاب الجنايات فيقضي عليه بذلك فيكون بينهم على قدر جناياتهم
قلت أرأيت إن جنى جناية فقضي القاضي عليه بقيمته ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه بقيمة أخرى قلت وحاله في هذا كحال المكاتب قال نعم قلت أرأيت إن ولد له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ولده أن يسعى فيما على أبيه من السعاية قال نعم قلت