المكاتب جناية ما القول في ذلك قال يضمن أرش الجناية فيكون نصف المال للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك قال يضمن ما نقصه فيكون نصف ذلك للمكاتب ونصفه للمولى قلت ولم قال لأن نصفه عبد له لم يكاتبه ولا يكون هذا بمنزلة لو كان مكاتبا كله وهذا قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب نصف عبده فهو مكاتب كله وما جنى عليه فهو له
[باب عبد المكاتب يجني]
قلت أرأيت عبد المكاتب جنى جناية فقتل رجلا خطأ أو جرحه جرحا ما القول في ذلك قال ذلك في عنقه إن شاء المكاتب دفعه وإن شاء فداه قلت فان فداه بجميع الدية هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن قضي القاضي على المكاتب بالدية واختار المكاتب إمساك عبده هل تكون الدية دينا عليه قال نعم قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون ذلك دينا في عنقه فان أدى عنه المولى وإلا بيع
قلت أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول في ذلك قال جنايته على مولى المكاتب وعلى غيره سواء ويخير المكاتب فان شاء دفعه وإن شاء فداه
قلت أرأيت مكاتبا أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلا خطأ أو جرحه هل يجوز ذلك قال نعم ويقضي به القاضي