للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيما مضى وهي ثلاثون يوما وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة وعشرين يوما فجلستها ثم انقطع الدم فلتؤخر الغسل حتى آخر وقت صلاة تأتيها ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وكذلك إن كانت أول ما ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوما فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا تنتظر الأربعين إنما أحب للزوج أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي كانت تجلس فيما مضى

[باب النفاس والوقت في ذلك]

قال محمد بن الحسن إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمها ثم تغتسل وتصلي ولا تدع الصلاة وهي طاهر فإن هذا لا ينبغي وتصدق إن طلقها زوجها حين ولدت في انقضاء العدة في