أن يركع قام فركع ففعل ذلك في صلاته كلها قال لا بأس بذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك قلت أرايت الرجل إذا افتتح الصلاة وهو قائم لم رخصت له أن يقعد ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل قال لله علي ركعتان قائما قال هما بالقياس سواء غير أنني أستحسن في هذا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه
[فيمن صلى على غير وضوء]
قلت أرأيت إن افتتح الصلاة تطوعا وهو على غير وضوء أو كان متوضئا وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عذرة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بذلك هل ترى هذا دخولا في الصلاة قال ليس هذا دخولا في الصلاة وليس عليه قضاء قلت لم قال لأن هذا لو تم على صلاته لم يجزه ذلك