للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى]

قلت أرأيت وصيا كاتب عبدا ليتامى هل يجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت إذا كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزت المكاتبة قال لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب ولا يهب ما لا يملك وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع

قلت أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق العبد

قلت أرأيت إن قال الوصي قد كنت كاتبته وأدى إلى