للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معها في المكاتبة قلت وكم يرفع عنهما قال قدر حصة الولد من المكاتبة

قلت أفرأيت إذا اكتسب الولد مالا هل للأبوين أن يأخذا المال منه قال لا قلت ولم وقد زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها قال ليسا بسواء لأن الولد إذا ولد في المكاتبة فهو بمنزلة أمه وإذا كان معها في المكاتبة فليس لها على كسبه سبيل لأنه مكاتب معها

قلت أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة قال لا ما دام أحدهما حيا إلا أن يموتا جميعا فأما إذا ماتا جميعا كان على الولد أن يؤدي جميع مال المكاتبة حالة وإلا رد في الرق قلت ولم قال لأن جميع المكاتبة على الباقي منهما وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على الأولاد وهم يومئذ كبار فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو بمنزلة ما ولد في مكاتبتهما في السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم إذا مات الأبوان