للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو دين ألا ترى أنه لو كان على رجل دين إلى رجل قضيت على الولد بالسعاية فإذا خرج الدين أخذه المولى فكذلك المكاتب

قلت أرأيت إن كان نجم المكاتب أجله إلى سنة والولد يحل عليه نجمه إلى شهر فقضيت عليه بالسعاية فحل عليه نجمه فعجز عنه فلم يؤده هل يرد في الرق قال نعم يرد في الرق قلت ولم قال لأن ما على المكاتب لا يقدر عليه إلا بعد حله ألا ترى لو أن المكاتبة تركت مالا على رجل إلى سنة ثم حل نجمه فلم يؤده رد في الرق وكذلك ما على المكاتب

قلت أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما القول في ذلك قال ذلك كله للمولى وولده الأول رقيق قلت ولم قال لأنه إذا رد في الرق كان عبدا وكان ما ترك بعد ذلك من دين للمولى وكان هو رقيقا

[باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار]

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم أجزت هذا وقد دخل