للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم]

وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه شيء فلزمه ثم إن الغريم فر منه لم يحنث لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه المطلوب وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابره حتى انفلت منه

ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم فارقه لم يحنث لأنه فارقه ولا شيء عليه ولو أن المال توى عند المحتال عليه فرجع الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث لأنه قد كان وقت يومئذ وقتا وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يحنث إن فارقه قبل أن يستوفي منه ولو لم يحله يومئذ بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها درهما زيفا أو أكثر من ذلك بعد ما فارقه